الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

17

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

امرأته إذا ماتت « 1 » . وأمّا عدم الفرق بين أقسام الزوجة فلإطلاق الروايتين وأمّا عدم الفرق بين أقسام الزوج فأيضا لاطلاقهما لكن في صورة كون الزوج صغيرا أو مجنونا الأمر بيد الوليّ فيعطى من مال المولّى عليه . * * * [ مسئلة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين والّا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني : عدم تقارن موتهما الثالث : عدم محجوريّة الزوج قبل موتها بسبب الفلس الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصيّة . ( 1 ) أقول امّا مع عدم يساره فلا يجب على الزوج لأنّه غير مقدور له والقدرة شرط التكليف . وأمّا عدم تقارن موتهما فلعدم العلم بحياة الزوج حين موت الزوجة حتى

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 32 من أبواب التكفين من الوسائل .